قرار
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للثقافة
رقم (384) لسنة 2020
-----
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للثقافة
بعد الاطلاع على القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (37) لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وتعديلاته.
وعلى قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين بتاريخ 30مايو 2019 بشأن تشكيل لجنة تختص بدراسة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
وعلى القرار الوزارى رقم (460) لسنة 2019بتشكيل لجنة تختص بدراسة تعديل اللائحة المذكورة.
وعلى توصيةهيئة مكتب المجلس فى اجتماعها بتاريخ 15 يونيو 2020 بالموافقة على اللائحة الداخلية للمجلس.
وعلى قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه بتاريخ 20 يونيو 2020 بإقرار اللائحة الداخلية للمجلس.
قــــرر
المادة الأولى: يُعمل بأحكام اللائحة الداخليةللمجلس الأعلى للثقافةالمرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية: تُلغى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة الصادرة بقرار وزير الدولة للثقافة رقم (216) لسنة 1982.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للثقافة
أ.د. إيناس عبد الدايم
صدر بتاريخ 13/9/2020
اللائحة الداخلية
للمجلس الأعلى للثقافة
الباب الأول
النظام العام لعمل المجلس
-----
المادة (1):
يُقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) المجلس الأعلى للثقافة: الهيئة العامة التى تحمل هذا الاسم طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
(ب) المجلس: السلطة العليا صاحبة الولاية على شئون هذه الهيئة وتصريف أمورها، المنصوص على تشكيله واختصاصاته فى المادتين (4)، (5) من القانون المشار إليه.
(ج) هيئة مكتب المجلس: هيئة استشارية معاونة للمجلس.
(د) الأمانة العامة: الجهاز الفنى الإدارى المعاون للمجلس.
(هـ) الجهات: الهيئات والجامعات والجمعيات والنقابات
المادة (2):
تبدأ الدورة السنوية لعمل شُعب المجلس ولجانه الدائمة فى أول أكتوبر وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام.
المادة (3):
يرأس وزير الثقافة اجتماعات المجلس، وفى حالة غيابه يحل محله أمين عام المجلس.
المادة (4):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ويجوز – عند الضرورة – دعوته إلى اجتماع طارئ.
المادة (5):
لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (6):
يعد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة جدول أعمال المجلس ويعرضه على رئيس المجلس لإقراره.
ويتضمن جدول الأعمال ما يأتى:
المادة (7):
ترسل الدعوة لحضور اجتماع المجلس، مرفقًا بها جدول الأعمال، إلى الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
المادة (8):
يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجلس، ويشرف على تحرير محاضر جلساته، ويوقع عليها مع رئيس المجلس.
المادة (9):
يعرض الأمين العام قرارات المجلس على وزير الثقافة لاعتمادها، ثم تبلغ بعد ذلك إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد.
المادة (10):
يتولى المجلس النظر فى التقارير الدورية المقدمة إليه من رئيس المجلس، والتى يعدها الأمين العام وفقًا لحكم المادة (10) من القانون رقم 138 لسنة 2017، ويتابع ما يصدره من قرارات تتصل بخطط أو مشروعات أو توصيات أو اقتراحات فى نطاق أهدافه، وله فى سبيل ذلك:
المادة (11):
إذا أبدت الجهة المختصة رأيًا مخالفًا بتنفيذ خطة أو مشروع لقرار المجلس، تعين إعادة النظر فى القرار مصحوبًا بهذا الرأى، فإن تمسك المجلس بقراره، يرفع وزير الثقافة القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء أو يتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
المادة (12):
للمجلس أن يفوّض رئيسه أو هيئة مكتبه أو أمينه العام أو أحد أعضائه فيما يراه من مسائل محددة.
الباب الثانى
هيئة مكتب المجلس
___
المادة (13):
تكون للمجلس الأعلى للثقافة هيئة مكتب يرأسها رئيس المجلس وتتكون من:
المادة (14):
تتولى هيئة مكتب المجلس النظر وإصدار التوصيات فيما يلى:
المادة (15):
تجتمع هيئة مكتب المجلس بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وعند الضرورة، ولا تعد اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعرض توصياتها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة (16):
يُعد الأمين العام جدول أعمال هيئة المكتب ويُشرف على تحرير محاضر اجتماعاتها ويُوقعها مع رئيس هيئة المكتب.
الباب الثالث
الأمانة العامة
______
المادة (17):
يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس، وتعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس.
المادة (18):
مع مراعاة حكم المادة (7) من القانون رقم (138) لسنة 2017، تتولى الإدارة العامة للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للثقافة معاونة المجلس وهيئة مكتبه فى تحضير جدول الأعمال، ووضع التقارير التى يعدها أمين عام المجلس، كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس وتوصياته، وتعمل تحت الإشراف المباشر لأمين عام المجلس.
المادة (19):
مع مراعاة حكم المادة (7) من القانون رقم (138) لسنة 2017، تتولى الإدارة العامة للشُعب واللجان معاونة شُعب المجلس ولجانه – الدائمة والفرعية – فى تحضير جدول الأعمال، ووضع التقارير والبيانات، ومتابعة تنفيذ توصيات الشُعب واللجان، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية للشُعب واللجان الثقافية.
المادة (20):
يُعد الأمين العام مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى للثقافة على نمط موازنات الهيئات العامة طبقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973، ويعرض مشروع الموازنة على هيئة مكتب المجلس للنظر فيه؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس للموافقة عليه.
المادة (21):
يُعد الأمين العام تقارير دورية كل ثلاثة شهور عن سير العمل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومدى تنفيذ الخطط والسياسات والمشروعات الموضوعة فى هذا الشأن يقدمها لرئيس المجلس لعرضها على المجلس.
الباب الرابع
شُعب المجلس ولجانه الدائمة
-----
المادة (22):
يكون للمجلس لجان للسياسات والتنمية الثقافية، ولجان لمختلف فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وله أن يُعدل هذه اللجان أو ينشئ لجانًا جديدة، ويضم كل عدد منها شُعبة خاصة، وذلك على النحو التالى:
أولاً: شُعبة السياسات والتنمية الثقافية، وتضم اللجان الآتية:
1 |
1- لجنة مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب |
2 |
2- لجنة حماية الملكية الفكرية |
3 |
3- لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى |
4 |
4- لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها |
5 |
5- لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية |
6 |
6- لجنة التراث الثقافى غير المادى (الفنون الشعبية) |
7 |
7- لجنة الشباب |
ثانيًا: شعبة الفنون، وتضم اللجان الآتية:
1 |
1- لجنة السينما |
2 |
2- لجنة المسرح |
3 |
3- لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه |
4 |
4- لجنة الفنون التشكيلية والعمارة |
5 |
5- لجنة فنون الطفل |
ثالثًا: شعبة الآداب، وتضم اللجان الآتية:
1 |
1- لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية |
2 |
2- لجنة السرد القصصى والروائى |
3 |
3- لجنة الشعر |
4 |
4- لجنة الترجمة |
رابعًا: شعبة العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتضم اللجان الآتية:
1 |
1- لجنة الإعلام |
2 |
2- لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية |
3 |
3- لجنة التاريخ والآثار |
4 |
4- لجنة التربية وعلم النفس |
5 |
5- لجنة الجغرافيا والبيئة |
6 |
6- لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا |
7 |
7- لجنة الكتاب والنشر |
8 |
8- لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان |
المادة (23):
تُشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة باقتراح من الأمانة العامة وبقرار من المجلس، وبعدد لا يقل عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا.
المادة (24):
شروط عضوية اللجان:
1- أن يكون العضو مصرى الجنسية.
2- أن يكون مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع فى مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية.
3- أن يكون متخصصًا فى مجال عمل اللجنة وتتسم شخصيته بالإقدام على العمل العام.
4- أن يكون للعضو دور بارز فى مجال تخصصه وله إسهامات فى المجتمع بوجه عام.
5- أن يكون للعضو القدرة على توصيل الثقافة والفكر والمعرفة والتميز فى مجال التخصص.
المادة (25):
يُراعى عند تشكيل اللجان المشار إليها الالتزام بالمعايير التالية:
1- أن تتضمن اللجان تمثيل الجهات ذات الصلة بتخصص اللجنة.
2- أن يضم التشكيل خبرات عديدة تجمع بين الأكاديميين والممارسين لتخصص اللجنة.
3- تمثيل المرأة والشباب.
4- يجوز استمرار العضوية فى اللجان بحد أقصى ثلاث دورات (6 سنوات) متصلة.
5- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتين من هذه اللجان
المادة (26):
فى حال قيام المانع، أو الاعتذار عن العضوية، أو غياب العضو عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات فى السنة دون عذر مقبول يقدره الأمين العام للمجلس، تسقط عضويته، ويقوم أمين عام المجلس بترشيح عضوبديل عنه لرئيس المجلس للموافقة عليه وإصدار قرار بذلك.
المادة (27):
يجوز للجان دعوة خبراء متخصصين من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها للمشاركة بآرائهم، وخبراتهم فى موضوعات معينة، وبحد أقصى ثلاثة اجتماعات لكل خبير خلال دورة عمل اللجان وبعد موافقة أمين عام المجلس.
المادة (28):
يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان متضمنًا اختيار مقرر لكل لجنة، على أن تقوم تلك اللجنة باختيار نائب للمقرر فى أول اجتماع لها، ويكون مدة شغل منصب مقرر اللجنة دورة أو دورتين لعمل اللجان متصلتين أو منفصلتين، وإذا زالت عضوية مقرر اللجنة قبل انقضاء المدة المُشار إليها يختار رئيس المجلس مقررًا لها.
المادة (29):
مدة عضوية اللجان الدائمة سنتان بداية من أول أكتوبر، أو صدور قرار جديد بالتشكيل. ويظل القرار ساريًا لحين صدور قرار جديد.
المادة (30):
تختص لجان المجلس بدراسة الخطط والمشروعات والتوصيات والمقترحات فيما يدخل فى نطاق اختصاصها من موضوعات لتحقيق أهداف عمل المجلس، ودراسة ما يُحال إليها من المجلس أو رئيسه أو هيئة مكتبه أو أمينه العام أو شعبه، وتقديم تقرير عن ذلك، ومعاونة المجلس فى مباشرته لاختصاصاته.
المادة (31):
تجتمع اللجان بدعوة من مقررها مرة واحدة شهريًّا، وللأمين العام عند الضرورة التى يراها دعوتها لاجتماع آخر.
المادة (32):
يجب على مقرر كل لجنة تقديم تقرير تفصيلى للأمين العام عن اجتماعات اللجنة وأنشطتها كل ثلاثة شهور.
المادة (33):
يُعين الأمين العام للمجلس أمينًا لكل لجنة يقوم بأعمالها الإدارية، وتحرير محاضر جلساتها تحت إشراف مقرر اللجنة.
المادة (34):
للمجلس الأعلى أو رئيسه أو أمينه العام أن يُشكل لجانًا مؤقتة أو فرعية من بين أعضائه أو أعضاء لجانه أو شعبه أو من غيرهم؛ لبحث مسائل معينة وتقديم تقرير عنها.
وتُحدد بقرار التشكيل مهمة اللجنة، والمدة التى يتعين عليها إنجاز العمل خلالها.
المادة (35):
يُشكل المجلس أربع شعب هي: السياسات والتنمية الثقافية - الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتكون من مقررى اللجان التى تضمها كل شعبة ومن عدد آخر من أعضاء المجلس المختصين فى مجال عملها.
المادة (36):
مدة عضوية الشعبة سنتان بداية من أول أكتوبر، أو صدور قرار جديد بالتشكيل، ويظل القرار ساريًا لحين صدور قرار جديد.
المادة (37):
يكون لكل شعبة مقرر يختاره المجلس من بين أعضائه المعينين، وإذا زالت أو انقضت عضوية مقرر الشعبة بالمجلس، قبل انقضاء مدة العضوية، يختار رئيس المجلس مقررًا آخر، من بين أعضاء المجلس المعينين.
المادة (38):
تختص شعب المجلس بما يلي:
المادة (39):
يكون لكل شعبة أمين يختاره الأمين العام، يتولى الأعمال الإدارية ومتابعة تنفيذ توصيات الشعبة.
المادة (40):
تجتمع الشعبة بدعوة من مقررها أو أمين عام المجلس مرة كل شهرين خلال دورة عمل المجلس السنوية، وللأمين العام عند الضرورة التى يراها دعوتها لاجتماع آخر، ويرأس المقرر اجتماعاتها وفى حال غيابه يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنًا.
المادة (41):
لا تُعد اجتماعات شعب المجلس ولجانه صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه المقرر.
المادة (42):
للأمين العام ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية حضور اجتماعات شعب المجلس، ولجانه الدائمة والمشاركة فى المناقشات وطرح الرؤى والأفكار دون المشاركة فى التصويت.
الباب الخامس
جوائز الدولة
-----
الفصل الأول
جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)
-----
المادة (43):
شروط الترشيح لهذه الجوائز:
أولاً- أن يكون الترشيح مقتصرًا على الجهات الآتية:
ثانيًا- يكون الترشيح للحصول على الجائزة فى نطاق تخصص الجهة التى تتولى الترشيح، وأن يقتصر على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز. ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الجهة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق مع حكم هذه القاعدة.
ثالثًا- يتم ترشيح الأسماء لنيل جوائز الدولة من قِبَل مجلس إدارة الجهة كل عام، مع تفصيل أسباب الترشيح من حيث جوانب الجدارة والتمييز فى الإنتاج العلمى والإبداعى فى موعد غايته آخر ديسمبر سنويًّا.
رابعًا- يُشترط ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجوائز أى من القائمين على هذه الجهات، أورؤساء أو أعضاء مجالس إدارتها أورئيس وأعضاءمجالس أمنائها، أوأى من الوزراء وقت توليهم المسئوليةأو من فى حكمهم.
خامسًا- يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة - الذى تم خلال الميعاد المقرر فى القانون - قائمًا ولو توفى المرشح بعد ترشيحه.
سادسًا- فى حال ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبدى المرشح رغبة بخلاف ذلك.
سابعًا- استثناءً من البند أولاً يجوز تقدم الشخص بنفسه لجائزة الدولة للتفوق طبقًا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة وتعديلاته.
المادة (44):
المعايير التى يجب توافرها فى الجهات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة:
المادة (45):
لجان فحص الترشيحات، ونظام عملها.
أ- تقارير بنتيجة الفحص عن إجمالى الأعمال أو الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.
المادة (46):
1 - النصاب المطلوب للفوز بالجائزة:
يصدر القرار بمنح الجائزة طبقًا للنصاب المحدد فى البنود التالية، وذلك بعد استبعاد أصوات المرشحين من أعضائه فى الفرع الذى يجرى التصويت على الجوائز المخصصة له.
2- يجرى التصويت السرى على منح جوائز الدولة (التفوق – التقديرية – النيل) لكل فرع (أربع مرات) على الأكثر، وذلك على النحو التالى:
3- لا يجوز التغيير فى القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو تعديلها أثناء اجتماع التصويت على منح الجوائز.
الفصل الثانى
جائزة الدولة التشجيعية
-----
المادة (47):
شروط العمل المُقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية:
المادة (48):
لجان فحص الإنتاج المقدم، ونظام عملها.
المادة (49):
المستندات المطلوبة من المتقدم:
الفصل الثالث
أحكام عامة للجوائز
-----
المادة (50):
لا يُحال الترشيح أو الإنتاج المقدم لنيل الجائزة إلى لجان الفحص، إلا إذا كان مستوفيًا كل الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها طبقًا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة، والقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها المجلس فى شأن هذه الجوائز.
المادة (51):
معايير اختيار رئيس وأعضاء لجان فحص جوائز الدولة:
المادة (52):
لا تُعد اجتماعات لجان فحص الترشيحات والإنتاج المقدم للحصول على جوائز الدولة صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويتم إثبات مداولات اللجنة فى محضر يوقّع من رئيسها.
المادة (53):
فى حال ثبوت انتحال أو سرقة أحد الأعمال التى أجازتها لجنة الفحص يُحرم أعضاء اللجنة المذكورة من لجان الفحص لمدة 3 سنوات، ويُستبعد المرشحأو المتقدم من الترشح للجائزة ويُحرم من التقدم أو الترشح لجوائز الدولة مرة أخرى.
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للثقافة
صدر بتاريخ 13/9/2020 أ.د. إيناس عبد الدايم