وزارة الثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
الأمين العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللائحة التنظيمية لجوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الأولى: المعايير التي يجب توافرها في الجهات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة:
1- أن تكون هذه الهيئات أو الجمعيات المصرية خاضعة لأحكام القانون المصري.
2- أن تكون هذه الهيئات ذات صفة أكاديمية أو بحثية من الهيئات التي تقوم بممارسة النشاط الثقافي والفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية أو من الجمعيات ذات الصلة بالنشاط الثقافي والفكري في المجالات المشار إليها.
3- أن يكون للهيئة أو الجمعية دور نشيط في مجال اختصاصها.
4- أن يتوافر في شأن الهيئة أو الجمعية معيار الانفتاح على الهيئات الأخرى أو الجمعيات المماثلة والتواصل مع العالم الخارجي.
5- بالنسبة للجمعيات العلمية والثقافية الأهلية يتعين أن يتوافر فى شأنها ما يلي:
أ. أن نمارس دورًا فى الارتقاء بالفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
ب. أن يكون قد مضى على إنشائها (10) سنوات على الأقل.
ج. انتظام نشاطها وتأثيره في مجال التخصص.
6- أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح.
7- أن يكون الترشيح مقصورًا على مرشح واحد فقط بأى فرع من الفروع المخصصة له جوائز الدولة، ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك.
8- أن يتم الترشيح من خلال مجلس إدارة الهيئة أو الجمعية.
المادة الثانية: يتولى تطبيق أحكام هذه اللائحة هيئة المكتب التنفيذي، وتتشكل من:
1- وزيــــــر الثقافــــــــــــــــة رئيسًا
2- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة مقررًا
3- مقررو الشعب (ثلاثة أعضاء) عضوًا
4- عضوان يقترحهما الأمين العام، على أن يكون من بينهما أحد الخبراء القانونيين.
وتصدر قرارات هيئة المكتب بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثالثة : شروط الترشيح للجوائز:
1- يكون الترشيح لجوائز الدولة التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة مقصوراً على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية .
2- يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح ، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز . ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الهيئة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق مع حكم هذه القاعدة0
3- يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة – الذي تم خلال الميعاد المقرر في القانون -قائماً ولو توفى المرشح بعد ترشيحه .
4- لا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة من الهيئات إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها ، طبقاً لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة ، والقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها المجلس في شأن هذه الجوائز .
5- في حالة ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة لابد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.
المادة الرابعة: لجان فحص الترشيحات: شروط صحة اجتماعاتها ونظام عملها:
1- تُشكَّل لجان متخصصة لفحص وتقييم الإنتاج العلمي في كل فرع من فروع الجائزة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة عشر عضوًا، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل في التخصص النوعي، ويتولى هؤلاء الأعضاء الثلاثة كتابة تقارير عن هذا الإنتاج وفقاً لاستمارات تحكيم موضوعية حسب النماذج المرفقة بهذه اللائحة، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة المتخصصة التى تقيم الإنتاج ممثلون من الحاصلين على جوائز النيل والتقديرية فى حالة فحص إنتاج المرشحين لجائزة النيل أو للجوائز التقديرية، وتعد اللجنة قائمة قصيرة بأسماء من تقترحهم لمنح الجائزة فى مجال تخصصهم مشفوعًا بمبرراتها، على ألا يزيد عدد من تقترحهم اللجنة عن ضعف العدد الذى يجوز منحه الجائزة فى أىٍ من المجالات المختلفة.
2- لا تكون اجتماعات لجان فحص الإنتاج المقدم للحصول على جوائز الدولة التشجيعية صحيحة إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائها، بعد استبعاد المتواجدين خارج الجمهورية وقت انعقاد اللجنة، وتصدر قرارات اللجان بأغلبية ثلثى أعضائها الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه المقرر، ويحرر سكرتير اللجنة محضرًا بمداولات اللجنة يوقعه مع مقررها.
3- من حق اللجنة حجب الجائزة عندما ترى عدم وجود إنتاج يرقى للجائزة حفاظًا على قيمتها، ويجوز للجنة أن تدخل إنتاجًا ترى جدارته بالنظر حتى وإن لم يتقدم به صاحبه (وذلك بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية، طبقًا للمادة (9) من القانون رقم (37) لسنة 1958).
4- في حالة الإنتاج المشترك توزع الجائزة التشجيعية بين المشتركين فيه سواء أكانوا باحثين أصليين أم مشرفين أم خبراء أم باحثين ميدانيين، وذلك بمراعاة مدى الجهد الذي بذله كل منهم فى الوصول بالإنتاج إلى المستوى الذي أهله لنيل الجائزة وفقًا لما تستظهره لجنة الفحص فإن تعذر عليها ذلك وزعت الجائزة بين المشتركين بالتساوي.
5- تقسم الجائزة التشجيعية المخصصة للترجمة بين المترجم والمراجع – فى حالة وجوده – على أساس المعيار المعمول به (80% للمترجم، 20% للمراجع) ما لم تتخذ لجنة الفحص معيارًا آخر.
6- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة لابد من تحريره إقرارًا باختيار إحداها.
7- تُعْرَضُ نتيجة أعمال لجان الفحص على المجلس الأعلى للثقافة للبت فيها واختيار السادة الفائزين بالجوائز على أن يسبقها عرض مختصر لأهم أعمال وإنجازات المرشح.
المادة الخامسة:
1- النصاب المطلوب لسلامة اجتماع المجلس:
يشترط لسلامة اجتماع المجلس, عند النظر في الترشيحات المقدمة لنيل جوائز الدولة؛ حضور النصاب القانونى (ثلاثة أرباع) عدد أعضاء المجلس , ولا يحسب في النصاب الموجودون خارج الجمهورية أو المعتذرون لأسباب صحية.
2- النصاب المطلوب للفوز بالجائزة:
يصدر القرار بمنح الجائزة طبقاً للنصاب المحدد في البنود التالية , وذلك بعد استبعاد أصوات المرشحين من أعضائه في الفرع الذي يجري التصويت علي الجوائز المخصصة له .
3- طريقة إجراء التصويت :
- يجري التصويت السري على منح جوائز الدولة لكل فرع ( أربع مرات) على الأكثر , وذلك على النحو التالي :
أ- يجري التصويت في المرة الأولى، بين جميع المرشحين لنيل الجوائز المخصصة للفرع، ويفوز الحاصل على ثلثي الأصوات الصحيحة للحاضرين.
ب- يجري التصويت بعد ذلك مرتين , ويستبعد عند إجراء كل منها من لم يحصل على خمسة أصوات على الأقل في المرة السابقة، ويفوز الحاصل على ثلثي الأصوات الصحيحة للحاضرين .
ج- يجري بعد ذلك، التصويت مره أخيرة , ويفوز بالجائزة من يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. للأعضاء الحاضرين .
د- يعتبر الصوت باطلاً في حالة اختيار العضو لعدد من المرشحين يزيد علي عدد الجوائز التي يجري التصويت عليها في كل مرة .
4- لا يجوز التغيير في القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو تعديلهــــا في أثنـــــاء التصـــــويت
علـى منح الجوائز .
المادة السادسة :
أولاً: شروط التقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية :
- يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتي :
1- أن يكون ذو قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئاً جديداً ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .
2- أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان عن التقديم للجوائز.
3- ألاّ يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة .
4- ألاّ يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .
5- مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (37) لسنة 1958؛ يقبل أيضاً للتقدم لنيل الجائزة التشجيعية الإنتاج الذي تم نشره أو عرضه أو تنفيذه, بعد الإعلان عنها, وقبل انتهاء ميعاد التقدم لنيلها.
6- يعتبر التقدم قائماً ولو توفى المتقدم بعد تقدمه.
7- لا يجوز لمن مُنح جائزة تشجيعية، أن يتقدم بإنتاج لنيل جائزة تشجيعية أخرى, في أي فرع من الفروع, قبل مضي خمس سنوات على حصوله على الجائزة الأولى , كما لا يجوز أن يُمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.
8- في حالة الإنتاج المشترك تقسم الجائزة بالتساوي على عدد المشتركين في هذا الإنتاج, وفي حالة وجود أسباب تمنع أحد المشتركين في هذا الإنتاج من الحصول على نصيبه في الجائزة يحجب نصيبه منها.
9- يتم عقد لجان تحديد الفروع كل خمس سنوات ، لتحديد الموضوعات التي سيتم التقدم لها، لنشر خطة المجلس الخماسية للفروع والموضوعات التي حددت لنيل جوائز الدولة التشجيعية في السنوات الخمس القادمة ، حتى يتسنى للمثقفين والمبدعين الإعداد لهذه الموضوعات ليتوافر الإنتاج المطلوب والتغلب على مشكلة حجب الجائزة .
ثانيًا: المستندات المطلوبة من المتقدم :
أ- استمارة طلب التقدم وإقرار موقع منه بتوافر الشروط العامة لمنح الجائزة ويلصق عليه طابع تمغة.
ب- صورة من تحقيق الشخصية للمتقدم.
ج- استمارة بيانات المتقدم تلصق بها صورة شخصية حديثة .
د- سيرة ذاتية تتضمن أهم الإنجازات في مجاله.
هـ- إقرار من المتسابق بعدم تقدمه بالمجموعة نفسها لجائزة أخرى.
لتحميل لائحة الجوائز اضغط هنا
الإدارة العامة للجوائز والمسابقات
تليفون : 27368910 02
البريد الإلكترونى: elgwaez@scc.gov.eg